القواعد السّابعة والثّامنة والتّاسعة والتّسعون بعد الثّلاثمئة والقاعدة المتمّمة للأربعمئة
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف (١).
ومطلق اللفظ في الإقرار ينصرف إلى المعتاد (٢).
وفي لفظ: مطلق العقد ينصرف إلى المتعارف (٣) - أو يتقدّر بدلالة العرف (٤).
وفي لفظ: مطلق التّسمية محمول على المتعارف بين الناس (٥). أو مطلق اللفظ - في مخاطباتهم (٦).
وفي لفظ: مطلق التّسمية في العقد تنصرف إلى المتعارف (٧).
وفي لفظ: مطلق التّسمية ينصرف إلى ما هو المعروف بالعرف (٨).
(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٤٥. (٢) نفس المصدر جـ ١٨/ ٦٧. (٣) نفس المصدر جـ ١٦/ ٥٤. (٤) نفس المصدر جـ ١١/ ١١٥. (٥) نفس المصدر جـ ١٩/ ٩٩. (٦) القواعد والضوابط ص ٤٩٥ عن التحرير جـ ٥ ص ١٠٨٤. (٧) المبسوط جـ ٣٠ ص ١٨٦. (٨) شرح السير ص ١٧٢٥.