القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا بدّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً قاعدة بمعنى هذه القاعدة.
والمراد بما لا بدّ منه: هو ما يجب فعله.
فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة ٣٥ من قواعد حرف الجيم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قطع اليد حرام لا يجوز لكن لمّا سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان محرّماً والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه.
ومنها: أكل الميتة للمضطرّ واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار.
ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنّه قطع عضو سليم، وفيه كشف العورة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٩٤. أشباه السيوطي ص ١٤٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.