القاعدة الثّالثة والأربعون
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد المزيل (١).
وفي لفظ: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل بخلافه (٢).
وفي لفظ: ما ثبت يكون باقياً ما لم يوجد الدّليل المزيل (٣).
وفي لفظ: ما عُلِم ثبوته فالأصل بقاؤه ما لم يعرف المُسْقِط (٤).
وفي لفظ: ما عُرِف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك (٥).
وفي لفظ: ما عُرِف ثبوته فالطّاهر بقاؤه (٦). أو فالأصل بقاؤه. ما لم يظهر خلافه.
(١) ترتيب اللآلي لوحة ٩٢ ب، شرح الخاتمة ص ٧٦.(٢) المجلة المادة ١٠.(٣) شرح السير ص ١٢٤ وعنه قواعد الفقه ص ١١٤، ص ١٨٧٧، ١٩٠٧، ١٩٤٤.(٤) المسبوط جـ ٢٦ ص ١٦٣.(٥) شرح السير ص ١٢٣١.(٦) المبسوط جـ ٣٠ ص ٢٨، جـ ٢٠ ص ١٢٣، جـ ٢٥ ص ١١٧.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute