[القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
بيع المعدوم باطل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود.
فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه معدوم حين العقد.
ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع.
(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٢٩، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ١٣٨، المقنع جـ ٢ ص ١٠، الاعتناء جـ ١ ص ٤٢٥، روضة الطالبين جـ ٣ ص ١٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.