فمفاد القاعدتين أن البيع إذا علق بشرط معدوم على خطر الوجود أن هذا البيع باطل. والقاعدة الثانية أعم حيث عممت بطلان التعليق على التمليكات وهي أعم من البيع، والتقييدات أيضاً. وسيأتي بيان ذلك عند ذكر الثانية إن شاء الله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رهنتني دابتك، أو إن جاء فلان من سفره، فهذا العقد لا يتم وهو باطل.
ومنها: إذا اشترى الرجل من الرجل ألف درهم بمائة دينار واشترط الخيار فيه يوماً، فإن بطل الخيار قبل أن يتفرقا جاز البيع - الصرف - وإن تفرقا قبل إبطال الخيار - وقد تقابضا - فالبيع فاسد؛ لأنهما تفرقا قبل تمام