تخريج الحديث: ورد الحديث بغير لفظ القاعدة وهو حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيها أنه: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل يتبع المرأة حراماً أينكح ابنتها؟ أو يتبع الابنة حراماً أينكح أمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام:"لا يحرم الحلالَ الحرامُ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال"(٢).
وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يُحرِّم الحرامُ الحلالَ"(٣)
ومفاد الحديث أن الفعل الحرام لا يترتب عليه أحكام تترتب على الفعل المباح، وذلك في باب النكاح والرضاع خاصة. وهذه القاعدة محل
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢٠٤، وج ٣٠ ص ٢٩٦ عن الشافعي رحمه الله. (٢) الحديث أخرجه ابن حِبَّان في المجروحين جـ ٢ ص ٩٨، والدارقطني جـ ٣ ص ٢٦٨، وابن عدي ومن طريقه البيهقي جـ ٧ ص ١٦٩ والطبرانى في الأوسط - كما في الزوائد - جـ ٤ ص ٢٦٨، وذكره ابن أبي حاتم في العلل ج ١ ص ٤١٨. وتخريجه وتمام الكلام فيه في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقم ٣٨٨. (٣) أخرجه ابن ماجة ص ١٤٦، والدارقطني جـ ٣ ص ٢٦٩، والبيهقي في السنن جـ ٧ ص ١٦٩، والمعرفة جـ ٣ ص ٢٦٤، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ج ١ ص ١٦٣. وقد قواه المحقق إرشاد الحق الأثري في العلل المتناهية جـ ٢ ص ١٣٦ - ١٣٧.