[القاعدة الثامنة والعشرون: [حرمة الملك].]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
حرمة الملك باعتبار حرمة المالك. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إن تحريم ما يملكه الإنسان على غيره تابع لحرمة المالك لذلك الشيء، فإن المالك المسلم أو غير المسلم - كالذمي - حرم على غيره دمه وماله وعرضه. إلا بحقه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إباحة مال الحربي، لأَن دمه مباح.
وتحريم مال المسلم والذمي, لأن دمهما غير مباح.
ومنها: من سيب دابة بمهلكة فأخذها آخر فهي تبقى مملوكة لصاحبها؛ لأن التسيب لا يحذف وصف المالكية في الدواب - فهي لصاحبها فلا يملكها أحد بالأَخذ.
وفي الباب حديث رواه الشعبي وقد أختلف في رفعه، قال البيهقي:
هذا حديث مختلف في رفعه وهو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منقطع - والحديث - "كل أحد أحق بماله حتى يجعله لغيره". (٢)
(١) شرح السير ص ٢١٢، وعنه قواعد الفقه ص ٧٦.(٢) الحديث في السنن الكبرى جـ ٦ ص ٣٢٦ - ٣٢٧ - باب ما جاء فيمن أحيا حسيراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute