[القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١).
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣).
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤).
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥).
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦).
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
(١) الفرائد ص ٩٢ عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٢/ ٤٧٣, وينظر أشباه السيوطي ص ٤٩٦.(٢) الفرائد ص ١٨ عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح ١/ ٣٣٣، ينظر حاشية المقنع ٣/ ١٦٤ هامش ٣.(٣) مختار الصحاح، مادة "ش هـ د".(٤) أنيس الفقهاء، ص ٢٣٥.(٥) الكليات، ص ٥٢٧.(٦) التعريفات، ص ١٣٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute