[القاعدة الحادية والخمسون [شهادة الإنسان على فعل نفسه]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
شهادة الإنسان على فعل نفسه باطلة (١).
وفي لفظ: "شهادة الإنسان فيما باشره مردودة بالإجماع (٢).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
الشهادة في اللغة: من شهد يشهد إذا أخبر بخبر قاطع عن معاينة (٣).
وفي الاصطلاح: شهد يشهد إذا أخبر بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان بحق على آخر (٤).
أو هي: بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره، وهي خبر قاطع يختص بمعنى يتضمن ضرر غير المخبر (٥).
وقيل: هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر (٦).
وقيل: هي إخبار بتصديق مشروطاً فيه مجلس القضاء ولفظ الشهادة.
(١) الفرائد ص ٩٢ عن الفتاوى الخانية، فصل الشهادة الباطلة ٢/ ٤٧٣, وينظر أشباه السيوطي ص ٤٩٦.(٢) الفرائد ص ١٨ عن الفتاوى االخانية، فصل شرائط النكاح ١/ ٣٣٣، ينظر حاشية المقنع ٣/ ١٦٤ هامش ٣.(٣) مختار الصحاح، مادة "ش هـ د".(٤) أنيس الفقهاء، ص ٢٣٥.(٥) الكليات، ص ٥٢٧.(٦) التعريفات، ص ١٣٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.