[القاعدة الثانية عشرة [الرخص - الشك]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الرخص لا تناط بالشك (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة توضح شيئاً من مدلول سابقاتها ومفادها أن الإِقدام على الرخص لا يجوز في حالة الشك في وجود الضرورة أو حصولها.
أو عند عدم اليقين من وجود السبب المرخص.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من شك بالهلاك إذا لم يأكل من الميتة فلا يحل له الإقدام عليها.
ومنها: إذا شك بأن المُكْرِه لا يستطيع أن يفعل ما هدد به فلا يجوز للمكرَه في هذه الحالة أن يقدم على فعل المحرم المطلوب منه فعله.
ومنها: إذا شك في جواز المسح وجب عليه الغسل لأَن المسح رخصة.
ومنها: إذا شك في جواز القصر في الصلاة وجب عليه الإتمام.
(١) أشباه ابن السبكي ج ١ ص ١٣٠، أشباه السيوطي ص ١٤١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.