فالنّائم غير مكلّف بأداء الأحكام التّعبديّة أثناء نومه، وإن كان تجب عليه - كما سيأتي قريباً -. ولكن يترتّب عليه أحكام أخرى هو فيها كالمستيقظ سواء، وبخاصّة الأحكام التي تتعلّق بحقوق العباد، وإن كان الإثم عن النّائم مرفوعاً، ولكنّ الضّمان لازم كالمستيقظ. ودليل القاعدة الحديث:"رفع القلم عن ثلاثة: عن النّائم حتى يستيقظ" الحديث (٣) وقد قطع الحنفيّة بذلك في هذه المسائل بدون تردّد. ولكن الشّافعية يظهر أنّ بينهم اختلافاً في بعض هذه المسائل.
(١) الهداية جـ ٥ ص ٢٧١، أشباه ابن نجيم ص ٣١٩ - أشباه السيوطي ص ٢١٢. (٢) المنثور جـ ص ٢٤٦. (٣) الحديث صحيح أخرجه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها حديث رقم ٤٣٩٨. ومثله عن علي رضي الله عنه.