[القاعدة التاسعة والخمسون [وجوب الأصل - التقدير]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
في كل موضع لم يجب الأصل بالعقد لا تثبت المطالبة بالتقدير (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تتعلق أصلاً بما يجب للمرأة من المهر، ولكنها عامة في كل عقد لم يجب فيه أصل الثمن أو البدل.
فمفادها: أنه إذا لم يجب الأصل بالعقد فإنه لا تثبت المطالبة بتقدير قيمة الأصل؛ لأن الأصل غير موجود حيث لم ينص عليه.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
المفوضة - وهي المرأة التي تزوجت بدون مهر - لها مهر مثلها. وتقدير مهر المثل هنا لأن المهر فرض وجب بأصل العقد شرعاً.
وفي هذه المسألة خلاف الشافعي رحمه الله حيث لا يرى للمفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول مهرا، على فرض عدم
(١) المبسوط جـ ٥ ص ٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.