صحة حديث المفوضة (١)، وقد صح الحديث فيجب المهر عند الجميع (٢).
ومنها: إذا وهب جارية لغيره، فلا يجوز أن يقدر لها ثمنا بعد ذلك؛ لأن الثمن إنما يجب بأصل العقد، والهبة لا مقابل لها بأصل العقد.
(١) حديث المفوضة - وهي بروع بنت واشق - أخرجه أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٧٩ - ٢٨٠، كما أخرجه أبو داود في كتاب النكاح حديث ٢١١٥، وأخرجه الدارمي في السنن جـ ٢ ص ١٥٥، والترمذي جـ ٣ ص ٤٥٠ حديث ١١٤٥، والنسائي جـ ٦ ص ١٢١، وابن ماجه حديث ١٨٩١. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. (٢) روضة الطالبين جـ ٥ ص ٦٠٤ فما بعدها.