[القاعدة: الثانية والسبعون بعد الخمسمئة والثالثة والسبعون بعد الخمسمئة والرابعة والسبعون بعد الخمسمئة [أكبر الرأي - غلبة الظن]]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
" أكبر الرأي فيما لا تعلم حقيقته كاليقين (١) ".
وفي لفظ:"أكبر الرأي بمنزلة اليقين فيما يبنى أمره على الاحتياط (٢) ".
وفي لفظ:"أكبر الرأي فيما لا يمكن الوقوف عليه بمنزلة الحقيقة (٣) ".
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
أكبر الرأي: المراد به غلبة الظن وهو الإدراك للجانب الراجح.
واليقين: هو الإدراك الجازم المستند إلى الدليل القطعي.
وتدل هذه القواعد على أن الأمور التي لا تعلم حقيقتها أو لا يمكن الوقوف عليها بدليل قطعي - وقد غلب على ظن المجتهد فيها حكم مبني على الاحتياط - فيجب عليه أن يعمل بموجب هذا الظن والرأي الغالب، لأن الوقوف على اليقين والحقائق في أكثر الأحكام متعذر.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من كان أكبر رأيه أنه تسحر والفجر طالع فالمستحب له أن يقضي
(١) المبسوط للسرخسي جـ ١ صـ ٨٥. (٢) المبسوط للسرخسي جـ ٣ صـ ٧٨. (٣) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ٤ صـ ١٤٨٩.