كلّ خيار ثبت بالشّرع لدفع الضّرر عن المال فهو على الفور (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الخيار: اسم مصدر، فِعال من الخيرة والاختيار. يُقال: اختار يختار اختياراً، وهو طلب خير الأمرين: إمضاء العقد أو فسخه (٢)، والخيار ثبت عن طريق الشّرع لدفع الضّرر عن المتعاقدين أو أحدهما.
فمفاد القاعدة: أنّ الخيار المشروع لدفع الضّرر عن المال إنّما هو على الفور ولا يحتمل التّأخير ولا التّأجيل.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الشّفعة شرعت لدفع ضرر متوقّع، فإذا علم من له حقّ الشّفعة بالبيع وجب عليه المطالبة فوراً، وإلا سقطت شفعته.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٨٣، وقواعد الحصني مع التفصيل جـ ٤ ص ١٢٨، المجموع للعلائي لوحة ٣٢٦ ب فما بعدها، أشباه السيوطي ص ٢٩١. (٢) المطلع ص ٢٣٤.