وفي لفظ:"العرف يسقط اعتباره عند وجود التسمية بخلافه"(٤).
وفي لفظ:"العرف لا يعارض النص"(٥).
وفي لفظ:"العرف يكون حجة إذا لم يخالف نص الفقهاء"(٦).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها.
العُرْف: هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول (٧)، وهو العادة.
هذه القواعد كلها تفيد أن العرف والعادة مقيد اعتبارهما حجة من الأحكام والتصرفات بشرط وهو: عدم وجود نص مخالف لذلك العرف،
(١) شرح السير ص ١٦٣٤، المبسوط ٤/ ٢٢٧. (٢) المبسوط ١٤/ ١٣٦. (٣) الأشباه ص ١٢٧، قواعد الفقه ص ٧١. (٤) قواعد الفقه ص ٩٢، عن السير ص ١٧٢٥. (٥) المبسوط ١٢/ ١٤٢. (٦) شرح الخاتمة ص ٥٥. (٧) الكليات ص ٦١٧.