[القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة [اللفظ العام]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
حمل اللفظ العام على سببه دون عمومه. (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اللفظ العام: هو اللفظ الدال على متعدد دفعة واحدة من غير حصر.
ومفاد القاعدة: أن اللفظ العام إذا أطلق قد يحمل على سبب وروده لا على عموم دلالاته. فكأن هذه القاعدة تشير إلى أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، خلافاً للمشهورعند الأصوليين.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}(٢) لفظ الميتة عام في كل ميتة سواء أكانت ميتة بر أم ميتة بحر وسواء كانت لها نفس سائلة أو لا نفس سائلة لها - أي لا دم فيها. ولكن خصت بميتة البر دون البحر، وبما لها نفس سائلة دون غيرها، لسببين: الأول: أن الآية نزلت في الميتة التي كانوا يأكلونها وهي ميتة حيوان البر بدليل قولهم: تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله.
والسبب الثاني: قوله عليه الصلاة والسلام "أحل لنا ميتان ودمان
(١) الفروق جـ ٣ ص ٩٩، الفرق ١٣٩. (٢) الآية ٣ من سورة المائدة.