عروضاً.
ومنها: إذا أتلف زرعاً أو حيواناً أو آلة لغيره فعليه ضمان ما أتلف ديناً في ذمّته - وضمان الإتلاف ليس ثمناً - فله أن يستبدله بعوض عيني بقيمة الإتلاف.
ومنها: أرش العيب - أي عوض نقصان العيب - وإن قدِّر بالدّراهم في الذّمّة فيجوز استبدالها بعوض يعادل قيمتها.
ومنها: الإبل الواجبة في الدّيّة - بلفظ الصّلح - يجوز الاعتياض عنها.
ومنها: ثمن مبيع في الذّمّة يجوز الاستبدال به في الأصحّ؛ لأن المعنى فيه أنّ المقصود ماليته لا عينه.
رابعاً: ممّا استثني ولا يجوز فيه الاستبدال
دين السّلم لا يجوز الاستبدال عنه (١).
(١) أشباه السيوطي ص ٣٣١، وأشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٥٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.