القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد المئة [ما لا تؤثّر فيه النّيَّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنّيَّة (١).
وفي لفظ: كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيَّة في صرفه عن موضوعه (٢).
وفي لفظ سبق: كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (٣). وينظر القاعدة ١٦٧ من قواعد حرف الكاف هذا.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الصّريح من الألفاظ: ما كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (٤).
والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
(١) الفروق جـ ١ ص ٣٦.(٢) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٦.(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٤٩، المنثور جـ ٣ ص ١٤٦، جـ ٢ ص ٣١١.(٤) الكليات ص ٥٦٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.