القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد المئة [ما لا تؤثّر فيه النّيَّة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنّيَّة (١).
وفي لفظ: كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيَّة في صرفه عن موضوعه (٢).
وفي لفظ سبق: كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (٣). وينظر القاعدة ١٦٧ من قواعد حرف الكاف هذا.
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الصّريح من الألفاظ: ما كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (٤).
والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
(١) الفروق جـ ١ ص ٣٦.(٢) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٦.(٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٤٩، المنثور جـ ٣ ص ١٤٦، جـ ٢ ص ٣١١.(٤) الكليات ص ٥٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute