القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (١).
وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (٢).
وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (٣).
وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (٤).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟
(١) أشباه ابن نجيم ص ٣١٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٣.(٢) الفرائد ص ٤٣ عن البيع الفاسد من الفتاوى الخانية وينظر جامع الفصولين جـ ١ ص ١٦٤ الفصل السّابع عشر، ورد المحتار جـ ٣ ص ١٢٩، ١٦٦.(٣) المبسوط جـ ٢٢ ص ١٧٠.(٤) المغني جـ ٤ ص ٤٧، ٥٠، وينظر الفائدة السّادسة لابن رجب ص ٤١٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.