القاعدتان الرّابعة والسّتّون والخامسة والسّتّون [تقاعد التّصرّف عن تحصيل مقصوده]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
كلّ تصرّف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل (١). أو بطل من أصله (٢).
وفي لفظ: كلّ تصرّف كان من العقود كالبيع أو غير العقود كالتّعزيرات، وهو لا يحصل مقصوده فإنّه لا يشرع ويبطل إن وقع (٣).
وفي لفظ: كلّ عقد لا يفيد مقصوده يبطل (٤).
وفي لفظ: كلّ تصرّف لا يترتّب عليه مقصوده لا يُشرع (٥).
ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:
تصرفات المكلّفين الّتي يقومون بها تنبني عليها أحكام ومقاصد وفوائد يقصدها ويريدها المكلّفون من وراء تصرّفاتهم.
(١) المجموع المذهب لوحة ٣٢٤ أ، أشباه السيوطي ٢٨٥.(٢) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٥٩.(٣) الفروق جـ ٣ ص ٢٣٨ الفرق ١٨٤.(٤) نفس المصدر جـ ٣ ص ٢٦٠ الفرق ١٩٠. وتهذيب الفروق جـ ٣ ص ٢٥٤.(٥) الفروق جـ ٣ ص ١٣٥ الفرق ١٥٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute