[القاعدة العاشرة [الضرورات]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورات تبيح المحظورات (١)، بشرط عدم نقصانها عنها (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.
ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.
ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.
ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.
ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.
(١) المبسوط ١٠/ ١٥٤، أشباه السيوطي ص ٨٤، ابن نجيم ص ٨٥، إيضاح المسالك القاعدة ص ٩٧, الفرائد ص ٥٥، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص ١٣١، المدخل الفقرة ٦٠٠، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٣٤، شرح الخاتمة ص ٥٠ - ٥١.(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute