[القاعدة العاشرة [الضرورات]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضرورات تبيح المحظورات (١)، بشرط عدم نقصانها عنها (٢).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
إن الممنوع شرعاً يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا وجد رب الدين مالاً للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.
ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.
ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.
ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.
ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.
(١) المبسوط ١٠/ ١٥٤، أشباه السيوطي ص ٨٤، ابن نجيم ص ٨٥، إيضاح المسالك القاعدة ص ٩٧, الفرائد ص ٥٥، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص ١٣١، المدخل الفقرة ٦٠٠، الوجيز مع الشرح والبيان ص ٢٣٤، شرح الخاتمة ص ٥٠ - ٥١.(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤٥.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.