ترك الاستفصال في حكاية الأحوال - الحال - مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
عبارة هذه القاعدة مشهورة عن الإِمام الشافعي رضي الله عنه، والمراد بترك الاستفصال: ترك السؤال التفصيلي عن المسألة المعروضة مع وجود الاحتمالات فيها فيكون ذلك دليلاً على أن الحكم يكون عامًّا في كل الأحوال المحتملة للمسألة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في قصة غيلان الثقفي لما أسلم على عشر نسوة فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن"(٢) ولم يسأله عن كيفية وقوع العقد عليهن معاً أو مرتباً، فكان إطلاق الجواب دليلاً على أنه لا فرق بين أن تترتب العقود أو تقع معاً.
ومنها: إطلاقه - صلى الله عليه وسلم - الإذن لثابت بن قيس بن شماس (٣) رضي الله عنه في الخلع من غير استفصال عن حالة الزوجة هل هي حائض أو طاهر طهراً
(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٢١٨، أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٧، المسائل الماردينية ص ٣، المجموع المذهب لوحة ١٨٢ ب، الفروق للقرافي جـ ٢ ص ٨٧. (٢) حديث غيلان رواه الترمذي في النكاح رقم ١١٢٨، وابن ماجه في النكاح رقم ١٩٥٣، والشافعي في المسند، والحاكم في المستدرك جـ ٢ ص ١٩٢ - ١٩٣، والبيهقي جـ ٧ ص ١٨١. (٣) وحديث ثابت رواه البخاري جـ ٩ ص ٣٩٥ في كتاب الطلاق باب الخلع حديث ٥٢٧٣.