القاعدتان السّابعة والثّامنة [النّادر، الظّاهر]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
النّادر ليس في معنى ما تعمّ به البلوى (١).
وفي لفظ: النّادر لا يعارض الظّاهر (٢).
وفي لفظ سبق: لا عبرة بالنّادر (٣).
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
هذه القواعد بمعنى ما سبق.
فالنّادر ليس في معنى ما يكثر ولا في حكمه. وهو لا يعارض الظّاهر الدّائم، ولذلك فلا اعتداد بالنّادر ولا حكم له في نفسه.
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من نام في صلاته فاحتلم، فقد فسدت صلاته، فعليه أن يغتسل ويستأنف ولا يبني على صلاته. وليس كمن رعف في صلاته؛ لأنّ الاحتلام في الصّلاة نادر.
ومنها: انسد المخرج المعتاد للبول أو الغائط وانفتح آخر، لم يجزه الاستجمار فيه لأنّه غير السّبيل المعتاد، ولمّا كان هذا نادراً
(١) المبسوط جـ ١ ص ١٩٦.(٢) نفس المصدر جـ ٣٠ ص ٥٢.(٣) المبسوط جـ ١ ص ١٢٢.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.