فإن لم ينفق منه، لا يكون ما أنفقه ديناً على مال المضاربة.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القواعد. وكانت النّفقة تمليكاً:
إذا أعف الابن أباه بجارية ثم استغنى الأب، لم يرجع الولد في الجارية.
ومنها: إذا أعطى أباه نفقة فلم ينفقها واستغنى لم يكن له أن يرجع فيها.
ومنها: إذا أنفقت المنفي ولدها باللعان على الولد ثم استلحقه النّافي فإنّها ترجع عليه بما أنفقت في الصّحيح. ولو كانت إمتاعاً لكانت لا ترجع فيها (١).
(١) ينظر أشباه السيوطي ص ٤٨١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.