[القاعدة الحادية والخمسون [نقض الاجتهاد]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
نقض الاجتهاد بالاجتهاد (١)
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق لهذه القاعدة أمثال ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الأرقام ٢٣، ٢٥، ٢٦٧، ٢٦٩. فلتنظر هناك وكذلك ينظر من قواعد حرف (لا) القاعدة رقم ١٦٨.
ومثلها: (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد أو بمثله، إنّما ينقض بالنّص).
والعلّة في ذلك: أنّ الاجتهاد الثّاني ليس أولى من الاجتهاد الأوّل، وإنّ نقض الاجتهاد بالاجتهاد ينفي الثّقة عن الأحكام.
وقد ينقض الاجتهاد إذا ظهر فيه خطأ فاحش.
(١) ينظر أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٤٠١ - ٤١٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.