هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}(٣).
وقوله عليه الصّلاة والسّلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(٤). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.
(١) الهداية جـ ٣ ص ٣٢٣. (٢) المبسوط جـ ٥ ص ١٩٠، ٢٠٠. (٣) الآية ٧ من سورة الطّلاق. (٤) رواه الجماعة إلا الترمذي - ينظر المنتقى ص ٦٦٦ حديث٣٨٧١.