[القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (١) ".
ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -
وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (٢) ".
وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (٣)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
(١) قواعد المقري ج ١ صـ ٣٠٤، القاعدة ٨٠.(٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠.(٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute