[القواعد الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون والسابعة والعشرون والثامنة والعشرون]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
السكوت دليل الرضا (١).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان بعد تحقق الحاجة إليه لا يجوز" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن البيان حالة الحاجة إلى البيان دليل على عدم جوازه" (٢).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة التصريح بالإذن" (٣).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي بمنزلة الإذن الصريح" (٤).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي دليل الرضا" (٥).
وفي لفظ: "السكوت عن النهي مع التمكن من النهي دليل الرضا (٦) أو بمنزلة الإذن".
وفي لفظ: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" (٧).
(١) المبسوط ٣/ ١٤٠.(٢) شرح السير، ص ١٠٧، القواعد والضوابط، ص ٤٨٨ عن الحصيري في التحرير.(٣) المبسوط ٢٥/ ٤٣.(٤) نفس المصدر ٢٥/ ٤٣.(٥) نفس المصدر ٢٥/ ٢٨.(٦) نفس المصدر، ص ٢٣٥.(٧) شرح الخاتمة، ص ٤٧، المنثور ٢/ ٢٠٥ فما بعدها، أشباه ابن نجيم ص ٢٥٤، المجلة، المادة ٦٧، أشباه السيوطي ص ١٤٣، شرح المجلة للأتاسي ١/ ١٨١، الوجيز ص ٢٠٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute