القاعدة العشرون [الصّور النّادرة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تعطى الصّور النّادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (١)؟
وفي لفظ سبق: نوادر الصّور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (٢)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم ٦.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالصّور النّادرة الصّور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.
فمثل هذه الصّور النّادرة هل تعطى حكماً خاصّاً بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الفلوس، أو الأوراق النّقديّة الآن هل تلحق بالذّهب والفضّة في جريان الرّبا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويداً بيد، أو لا يجري فيها الرّبا؟
(١) إعداد المهج ص ١١٩.(٢) إيضاح المسالك القاعدة ٥٤ - وينظر قواعد الحصني جـ ٣ ص ٩١ وأشباه السيوطي ص ١٨٣، أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٩٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute