القاعدة العشرون [الصّور النّادرة]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
هل تعطى الصّور النّادرة حكم نفسها أو حكم غالبها (١)؟
وفي لفظ سبق: نوادر الصّور هل يعطى لها حكم نفسها أو حكم غالبها (٢)؟ وتنظر ضمن قواعد حرف النّون تحت الرّقم ٦.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالصّور النّادرة الصّور والحوادث قليلة الحدوث والوقوع.
فمثل هذه الصّور النّادرة هل تعطى حكماً خاصّاً بها، أو يسري عليها حكم الغالب والأعم؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الفلوس، أو الأوراق النّقديّة الآن هل تلحق بالذّهب والفضّة في جريان الرّبا فيها من حيث لا يجوز تبادلها إلا مماثلة ويداً بيد، أو لا يجري فيها الرّبا؟
(١) إعداد المهج ص ١١٩.(٢) إيضاح المسالك القاعدة ٥٤ - وينظر قواعد الحصني جـ ٣ ص ٩١ وأشباه السيوطي ص ١٨٣، أشباه ابن الوكيل ق ٢ ص ١٩٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.