هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرّقم ٧٤. ولفظها:(لا واجب مع عجزاً أو ضرورة)؛ لأنّ الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(٢).
وقوله صلّى الله عليه وسلّم:"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم"(٣).
ففعل الأوامر مقيّد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضّرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من عجز عن الطّهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التّيمّم.
(١) القواعد الفقهية للندوي ص ٢٢٠، عن قواعد ابن قاضي الجبل. (٢) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٣) الحديث سبق تخريجه.