[القاعدة الرابعة عشرة [الطوارئ]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الطوارئ هل تراعى أو لا؟ (١). أو: المتوقع هل يجعل كالواقع (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالطوارئ: جمع طارئ وهو الأمر الحادث، من طرأ عليه بمعنى ورد وحدث وحصل بغتة.
فمفاد القاعدة: أن تقدير حدوث أمر بغتة هل يعتبر ويراعى فيمنع تقدير وقوعه من التصرف، أو لا يراعى ذلك؟ خلاف عند المالكية.
وقد يُعَبَّر عن هذه القاعدة بقاعدة: اعتبار الحال أو المآل؟ (٢).
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
امرأة تزوجها عبد أبيها، قالوا: كره مالك رحمه الله ذلك مراعاة للطوارئ خشية أن يموت أبوها فترث زوجها العبد فيئول ذلك إلى فسخ النكاح.
ومنها: إذا استأجر امرأة أشرفت على الحيض لكنس المسجد، فهل يجوز مع ظن طروء الحيض؟ يجوز مع احتمال بالمنع (٣).
(١) إيضاح المسالك القاعدة ٧٤، إعداد المهج ص ١٠٥.(٢) أشباه السيوطي ص ١٧٨.(٣) المصدر السابق ص ١٧٩.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.