ومنها: إذا اشترى شخص امرأة على أنّها جارية، ثم مات وظهر أنّ الجارية حرّة، فإنّ الوارث يرجع على المُغرَّ بالثّمن.
ومنها: صحّة إثبات دين الميّت على الوارث الحيّ.
ومنها: إذا مات رجل في سفر وليس معه سوى نسوة فإنّ امرأته تقوم بتغسيله؛ لأنّ علاقة الزّوجية بينهما لم تبطل بموته - وإنّما بطل بموته ما يجب عليه تجاهها - وتحوّل العلاقة إلى العدّة لأنّ العدّة من مقتضيات النّكاح.
رابعاً: ممّا استثني من مسائل هاتين القاعدتين:
إذا نصب إنسان شبكة ثم مات، فوقع فيها صيد بعد موته، فإنّه يملكه، ويورث عنه (١).
ومنها: إذا حفر بئراً تعدّياً - كما لو حفره في الطّريق - ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته، كانت الدّية على عاقلته (٢).
(١) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٧٦ عن أشباه ابن نجيم ص ٢٩٧. (٢) غمز عيون البصائر جـ ٣ ص ٢٨٥ عن أشباه ابن نجيم ص ٣٠٠.