الصف تعيَّن عليه القتال وأصبح فرض عين عليه، ولأن منفعة الجهاد تعود إليه.
ومنها: من تعيَّن عليه قبول الوديعة. لا يجوز أن يأخذ عليها أجراً.
ومنها: إذا قال مَن فقد ماله: مَن دلني على مالي فله كذا - أي جائزة - فدله مَن المال في يده، لا يستحق أجراً؛ لأن الواجب عليه الرد بالشرع.
ومنها: إذا خلَّص مشرفاً على الهلاك بالوقوع في ماء أو نار، لا تثبت له أجرة المثل.
رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
على الأم إرضاع ولدها اللبأ - وهو أول نزول اللبن - ولها أخذ الأجرة عليه، مع أن إرضاعها له واجب.
ومنها: بذل الطعام في المخمصة - لمن يستحقه - واجب، وللباذل أخذ العوض عنه.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.