ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق إذا خرجت من الدّار. لا تطلق إلا إذا خرجت نظراً لآخر الكلام.
ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق الطّلقة الرّابعة. ففي وقوع الطّلاق وجهان. وسبب الخلاف: هو أنّ الطّلقة الرّابعة غير معتبرة شرعاً.
ومنها: إذا قال: كلّ امرأة لي طالق إلا زينب - ولا امرأة له غيرها - طلقت؛ لأنّ الاستثناء هنا مستغرق. والاستثناء المستغرق باطل لا يعتدّ به.
ومنها: إذا قال: له عليَّ ألف إلا مئة: لم يلزمه الألف، وإنّما يلزمه التسعمئة نظراً إلى آخر الكلام.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.