وعند الإمام الشافعي رضي الله عنه لا تجب الأجرة، ولكن قال في الأم: ولا جُعل لأحد جاء بآبق ولا ضالة إلا أن يكون جعل له فيه فيكون له ما جُعل (١).
ومنها: وجوب الدية على من حلق لحية رجل ولم تنبت. أخذ علماء الحنفية في ذلك بقول علي رضي الله عنه (٢) وتركوا القياس.
وعند الإِمام الشافعي رضي الله عنه: لا يجب فيها دية بل يجب فيها حكومة عدل وهو القياس وبه أخذ (٣).
= الرزاق في مصنفه، وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمر رضي الله عنه مثله، وفي الباب آثار أخرى تُنظر هناك. (١) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٣ صـ ٢٩١ - ٢٩٤. (٢) الأثر ذكره في بدائع الصنائع جـ ٧ صـ ٣١٢ وفي المصنف لابن أبي شيبة جـ ٥ صـ ٤٦٧ عن الشعبي مثله. (٣) ينظر رأي الشافعي في الأم جـ ٦ صـ ١٠٩.