عليه وسلّم قال:"لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك"(١).
ومنها: إذا باع إنسان سلعة لم يملكها - فهذا عقد باطل أو موقوف إن كان المالك معروفاً - ثم بعد ذلك ملكها، فلا يصحّ العقد فيها، ويجب عليه استئناف العقد وتجديده إذا كان المشتري لا زال يريد تلك السلعة. ولأنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم:"نهى عن بيع ما ليس عند البائع"(٢).
ومنها: إذا طلّق رجل امرأة لم يتزوّجها أو قال: إن تزوّجت فلانة فهي طالق، ثم تزوّجها لم يقع طلاقه السّابق عليها. لحديث عمرو بن شعيب السّابق وفيه:"لا طلاق له فيما لا يملك".
وعن المسور بن مخرمة رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال:"لا طلاق قبل النّكاح، ولا عتق قبل ملك" رواه ابن ماجة حديث ٢٠٤٨.
(١) الحديث أخرجه أحمد والتّرمذي وقال التّرمذي: حديث حسن. (٢) من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه، ينظر المنتقى الحديث ٢٨٠٨.