والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (١)". هذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
ومنها قولهم:
"إذا وجبت مخالفة أصل أو قاعدة وجب تقليل المخالفة ما أمكن (٢)".
فهذه القاعدة مستنبطة من معقول النصوص الرافعة للحرج والمشقة مثل قوله تعالى:{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}(٣).
ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم (٤) ".
(١) أشباه السيوطي صـ ٣١٤، الفرائد البهية صـ ٢٢، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧ وأشباه ابن الوكيل ق ١ صـ ٣١٥. (٢) قواعد المقري القاعدة الثانية والستون بعد المئتين. (٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة. (٤) الحديث أخرجه ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه. المقدمة الحديث الثاني جـ ١ صـ ٣.