أكل ما لم يذكر اسم الله عليه - ولا يجوز عند الحنفية تخصيصه بخبر الواحد في قوله عليه الصلاة والسلام:"المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يُسَمَّ"(١)، فلا يجوز أكل ذبيحة من ترك التسمية عامداً، كما هو عند الشافعي رحمه الله تعالى.
ومنها: قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا}(٢)، فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد أو القياس، ولذلك فلا يجوز فيه قتلُ مباح الدم بردة أو بزنى أو قصاص أو قطع طريق إذا التجأ للحرم بناء على الحديث:"إن الحرم لا يعيذ عاصياً"(٣).
ولكن مَن التجأ للحرم مِمَّن يستحق القتل فلا يطعم ولا يسقى ولا يجالس حتى يضطر للخروج فيقتل خارجه (٤).
(١) الحديث في نصب الراية قال عنه: "غريب بهذا اللفظ. ذكر في معناه أحاديث لا تخلو من مقال ٤/ ١٨٢، وذكره في الإتحاف ٦/ ٦٧ وقال: بالغ النووي في إنكاره وقال: هو مجمع على ضعفه. (٢) آل عمران: ٩٧. (٣) الحديث أخرجه البخاري، في المغازي باب ٥١، ومسلم في الحج ٤٤٦، والترمذي في الحج ١، والحديث رواه أبو شريح العدوي، وقيل: الخزاعي خويلد بن عمرو - عن عمرو بن سعيد. (٤) فتح الغفار شرح المنار ١/ ٨٨.