لأحد (١) الشيئين (٢)، فلو أجزنا إقامةَ البينة بعد التحليف؛ لكان له الأمرانِ معاً؛ أعني: اليمينَ، وإقامةَ البينة، مع أن (٣) الحديث يقتضي أن ليس له إلا أحدُهما (٤).
(باب: اليمينِ فيما لا يملك): ذكر (٥) فيه حديث أبي موسى في قضية (٦) حُمْلانِ الأشعريينَ (٧) بعدَ الحَلِف.
قال ابن المنير: وهو مطابق للترجمة.
قال ابن بطال: لأنه حلفَ حينَ لم يكنْ يملكُ (٨) ظَهْراً يحملُهم عليه، فلما طرأَ الملكُ، حملَهم (٩).
(١) في "ج": "وأن لأحد". (٢) في "ع": "لأحد السببين". (٣) "أن" ليست في "ع". (٤) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٤/ ١٤٨). (٥) في "ج": "وذكر". (٦) في "ع" و"ج": "في قصة". (٧) في "ج": "الأشعري". (٨) "يملك" ليست في "ع". (٩) انظر: "شرح ابن بطال" (٦/ ٨٩).