وفي هذا الذي قاله ابن عمر -رضي الله عنه - إثباتُ القياس؛ إذ أن (١) النبي - صلى الله عليه وسلم - صُدَّ في عمرةٍ (٢)، فقاس الحجَّ على العمرة، وكأنه من الإلحاق بنفي الفارق، وليس كالأقيسة الضعيفة، ولهذا ذكره بصيغة النقل، وعدَّه من السنة.
* * *
باب: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَصْرِ
(باب: النحر قبل الحلق في الحَصْر): استعمله من الثلاثي، يقال: حَصَرَ، وأَحْصَرَ؛ أي: منعَ، فقيل: هما بمعنى.
وقال القاضي إسماعيل (٣): الظاهرُ: الإحصارُ بالمرض، والحَصْرُ بالعدوِّ.