٧١٢ - (١١٨٩) - حَدَّثَنا عَلِيٌّ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ:"لا تُشَدُّ الرِّحالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثةِ مَساجِدَ: الْمَسْجدِ الْحَرامِ، وَمَسْجدِ الرَّسُولِ - صلى الله عليه وسلم -، وَمَسْجدِ الأَقْصَى".
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد): حمله ابن بطال على ما إذا كان ذلك بنذرٍ.
قال: وأما من أراد (١) الصلاة بمساجد (٢) الصالحين، والتبركَ بها متطوعًا، فمباحٌ له قصدُها بإعمال المطيّ وغيره، ولا يتوجه إليه (٣) النهيُ في هذا الحديث (٤).
(١) في "ع": أدرك. (٢) في "ج": في مساجد. (٣) إليه: ليست في "ن". (٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٣/ ١٧٨).=