قال ابن المنير: لا أعلم نصًّا على ما قاله، غير أن العمل مستمرٌ على زيارة (١) الخليل -عليه السلام- ونحوه من (٢) المشاهدِ المرجُوَّةِ بغير نكَيرٍ.
وما سمعت بمن (٣) ينذر بذلك، و (٤) لكنهم يتطوعون.
وانظر لو نذر زيارة الخليل، وقلنا: لا يجوز شدُّ المطيِّ بالنذر لغير الثلاثة، فكيف يصنع؟
إن قلنا: لا تُفعل أبدًا؛ لئلا يستند فعلُه إلى نذره، حَرَمناه (٥) فضلَ الزيارة، وإن قلنا: يفعل، ركب النهي، فالطريقُ: أن يفعلَ ناويًا الزيارة، لا وفاء (٦) النذر.
وانظر في الذي (٧) يسوق بدنةً إلى مكة بغير نذر، هل يخرج، ويدخل (٨) في قول مالكِ: سوقُ البُدنِ إلى غيرِ مكةَ من الضلال، فأطلقَ النذرَ وغيره، هذا هو الظاهر.
= قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٧٨): واختلف في شد الرحال إلى غيرها؛ كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتاً، وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبوك بها والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمَّد الجويني: يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة. (١) في "ن": "زيادة". (٢) "من" ليست في "ن". (٣) فى "ج": "من". (٤) الواو سقطت من "ع" و"ج". (٥) في "ع": "أحرمناه"، وفي "ج": "حرمنا". (٦) في "ن": "وفائه النذر". (٧) في "ع": "الطريق". (٨) في "ج": "هل يدخل ويخرج".