ويدل على القود حديثُ اللِّعان حيث قال:"الرجلُ يجدُ مع امرأته رجلاً، أيقتله (١) فتقتلونَه، أم كيف يصنع؟ "(٢) ولم ينكر -عليه السلام- عليه ذلك، ولا أَعْلَمَه بأن دم الرجل هدرٌ بمجرد قول المدعي (٣)، وهذا هو القياس، وتصديقُ القائل بالقرائنِ -كما قاله ابن القاسم- استحسانٌ.
(أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عند بعض نسائه): هي عائشة رضي الله عنها.
(فأرسلت إليه إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة): وهل هذه المرسلةُ زينبُ أو أُمُّ سلمةَ، أو صفيةُ، أو حفصةُ (٤)؟ أقوال (٥).
والقصعةُ: -بفتح القاف-، والجمع قِصَعٌ، وقِصاعٌ.
(١) في "ع" و"ج": "يقتله". (٢) رواه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢) عن سهل بن سعد رضي الله عنه. (٣) في "ع": "قبول الدعوى". (٤) "أو حفصة" ليست في "ع". (٥) انظر: "التوضيح" (١٦/ ٣٧).