حملَ ثلاثة أو أربعة، جاز ركوبهم عليها، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب: الزينة إن شاء الله تعالى.
* * *
باب: الدخولِ بالعشِيِّ
١٠٢٨ - (١٨٠٠) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَاّ غُدْوَةً، أَوْ عَشِيَّةً.
(لا يَطرُق أهله): -بفتح حرف المضارعة وضم الراء -؛ أي: لا يأتيهم ليلاً إذا رجع من سفره.
باب: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
(باب: من أسرعَ ناقتَه): أنكر عليه (١) الإسماعيلي تعديتَه بنفسه، قال: وإنما يُقال: أسرع بناقته.
قال الزركشي: وليس كما قال. وفي "المحكم": أسرعَ: يتعدى بحرف وبغير حرف (٢).
(١) "عليه" ليست في "ع" و"ج".(٢) انظر: "المحكم" لابن سيده (١/ ٤٨١)، (مادة: سرع). وانظر: "التنقيح" للزركشي (١/ ٤١٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute