القاعدة؛ فإنها مفيدة (١) في مواضع لا تُحصى، وانظر في قوله - عليه الصلاة والسلام -: "ليسَ من البِرِّ الصيامُ في السفرِ" مع (٢) حكاية هذه الحالة من أي قَبيل هو، فنزله عليه (٣).
باب: مَنْ أَفْطَرَ في السَّفَر لِيَراهُ النَّاسُ
١١١٦ - (١٩٤٨) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانة، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما -، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.
(أبو عَوانة): بفتح العين المهملة.
(ثم دعا بماء، فرفعه إلى يده (٤) ليراه (٥) الناس): قال الزركشي: كذا
(١) في "ع": "مقيدة". (٢) "مع" ليست في "ع". (٣) انظر: "شرح عمدة الأحكام" (٢/ ٢٢٥). (٤) كذا في رواية أبي ذر الهروي وابن عساكر، وفي اليونينية "إلى يديه"، وهي المعتمدة في النص. (٥) كذا في نسخة لابن عساكر والكشميهني، وفي نسخة لابن عساكر: "ليريه"، وهي المعتمدة في النص.