(باب إن الله يؤيِّدُ الدينَ بالرجل الفاجر): موضعُ الترجمة من الفقه: أن لا يُتخيل في الإمامِ أو (٢) السلطانِ الفاجرِ إذا حمى حوزةَ الإسلام أنه مُطَّرَحُ النفع في الدين لفجوره، فَيُخْرَجَ (٣) عليه، ويُخْلعَ؛ لأن الله قد يؤيد به دينه، فيجب الصبرُ عليه، والسمعُ والطاعة له في غير
(١) "كان" ليست في "ع". (٢) في "ع": "و". (٣) في "ع": "فخرج".