(كان لها أجرُها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسَبَ (٢)): قال ابن بطال: لا يجوز لأحد أن يتصدق من مال (٣) غيره بغير إذنه، لكن لما كانت المرأة لها حقٌّ في مال زوجها، وكان لها النظرُ في بيتها، جاز لها الصدقةُ بما ليس فيه إضاعةٌ للمال، ولا إسرافٌ، لكن بالمعروف (٤).
قال ابن المنير: وهذا لا وجه له؛ لأنها لا تتصدق من حقها، بل تأخذ حقَّها كاملاً، وصدقتها مما وراء ذلك، فلا وجة لجوازه إلا كونُه
(١) انظر: "المفهم" (٣/ ٦٨)، وانظر: "التنقيح" (١/ ٣٤٥). (٢) في "م": "اكتسبت"، وفي "ع": "اكتسب". (٣) في "ع": "بمال". (٤) انظر: "شرح ابن بطال" (٣/ ٤٢٦).