(تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم) استدل به (١) بعض المالكية لأحد القولين عندنا (٢) في أن (٣) من (٤) ملك النصاب لا يُعطى من الزكاة.
واستدلَّ به بعض (٥) العلماء أيضاً على عدم جواز نقل الزكاة عن بلد المال.
واعتُرض بأن المراد (٦): تؤخذ (٧) من أغنيائهم من حيث إنهم مسلمون،
(١) "به" ليست في "ع" و"ج". (٢) في "ج": "عنه". (٣) "أن" ليست في "ن". (٤) "من" لا توجد في "ع". (٥) بعض "ليست في "ج". (٦) "المراد" ليست في "ج". (٧) في "ع": "وتؤخذ".