قوله، فمرة أوجبها في قليله وكثيره، ومرةً اشترطَ النصابَ.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله - (١): المعدنُ كالركاز مطلقًا.
قال ابن بطال: وقد فرق في الحديث بين (٢) المعدن والركاز بواو فاصلة، فدل على أنهما مختلفان في المعنى، فليس حكم أحدهما حكم الآخر (٣).
وردَّه ابن المنير: بأن الحكم مختلف، فلا يلزم التكرار، وذلك أن كون المعدن جبارًا حكمٌ مخالف للحكم الواجب فيه بمعنى الصدقة، فلا تكرار إذن، فكأنه قال (٤): المعدنُ جبار، وفيه وفي المال المدفون الخمس.
* * *
باب: قول الله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}[التوبة: ٦٠]، ومحاسبة المصدِّقينَ مع الإمامِ