صناعة الحجام، ولا أنها غير منافية (١) للمروءة، فإنها قد ورد فيها حديث يخصها بالنهي (٢)، وإن كان أعطى الحجام أجرَه، فالنهيُ فيها على الصانع، لا على المستعمِل.
قال ابن المنير: والفرقُ بينهما: ضرورةُ المحتجم إلى الحجامة، وعدمُ ضرورة الحجام؛ لكثرة الصنائع سواها.
(باب: التجارة فيما يُكره لبسُه للرجال والنساء): كأنه -رحمه الله- حمل قوله -عليه السلام- في حديث عمر:"إِنَّمَا يَلْبَسُها مَنْ لا خَلاقَ لَهُ"(٤) على العموم للرجال والنساء، ولولا ذلك، لم يكن لإيراد حديثه (٥) في هذا
(١) في "ج": "معاقبة". (٢) رواه مسلم (١٥٦٨) عن رافع بن خديج رضي الله عنه. (٣) في "ج": "واسمه". (٤) رواه البخاري (٢٠٥٤)، ومسلم (٢٠٦٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما. (٥) في "ج": "حديث".